المادة 97 من نظام البريد والطرود البريدية رقم 3 لسنة 1941
الباب الثاني
(قسم الطرود البريدية )
الفصل الرابع عشر- معلومات عمومية
المادة 97- تقبل الطرود البريدية لداخل المملكة ولمنطقة الاتحاد البريدي العربي والبلاد الخارجية المتبادل معها الطرود البريدية والجوية ويعطى عنها ايصال بلا مقابل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026