المادة 97 من نظام البريد والطرود البريدية رقم 3 لسنة 1941

الباب الثاني (قسم الطرود البريدية ) الفصل الرابع عشر- معلومات عمومية المادة 97- تقبل الطرود البريدية لداخل المملكة ولمنطقة الاتحاد البريدي العربي والبلاد الخارجية المتبادل معها الطرود البريدية والجوية ويعطى عنها ايصال بلا مقابل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة