المادة 10 من نظام البسة موظفي الحكومة رقم 16 لسنة 1963
لا يجوز صرف الالبسة المقررة لاي موظف او دائرة مختصة عن غير طريق مستودع وزارة الاقتصاد/ اللوازم الذي عليه ان يدخلها للمستودع ثم يخرجها منه باسم الدائرة المختصة حسب الاصول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026