المادة 11 من نظام البسة موظفي الحكومة رقم 16 لسنة 1963

لجنة العطاءات المركزية مسؤولة عن تأمين طرح واحالة عطاء الالبسة اللازمة لكل موسم على حدة او لكليهما معا بموعد لا يتأخر عن ستة اشهر من موعد حلوله و ابلاغه لكافة الدوائر ذات العلاقة في حينه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة