المادة 12 من نظام البسة موظفي الحكومة رقم 16 لسنة 1963
لما كانت الغاية من صرف الالبسة لمستحقيها بموجب هذا النظام هي توحيد الزي وبيان هوية الموظف لسهولة المراجعة من قبل المواطنين والمراجعين فانه يتوجب على من تصرف له الالبسة ان يرتديها في جميع اوقات دوامه الرسمي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026