المادة 13 من نظام البسة موظفي الحكومة رقم 16 لسنة 1963
رؤساء الدوائر ذات العلاقة مسؤولون عن مراقبة تنفيذ الشرط الوارد في المادة (12) من هذا النظام واتخاذ الاجراءات التأديبية بحق كل مخالف له وتغريمه ثمن اللباس المصروف له مع اعلام وزارة المالية بذلك لتعمل على حسم الثمن من استحقاقاته لدى الخزينة خلال مدة لا تتجاوز نهاية الموسم الذي صرف فيه اللباس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026