المادة 14 من نظام البسة موظفي الحكومة رقم 16 لسنة 1963
يستثنى من احكام المادتين (9 و 10) من هذا النظام ما يلي:
أ- الالبسة المقررة لموظفي وزارة الصحة ودائرة السياحة ومستخدمي السفارات والمفوضيات الاردنية في الخارج بصحفيحة ث 3 يمنس 4مح بشراء اقمشتها وتفصيلها بالطريقة التي يراها رئيس الدائرة المختصة مناسبة شريطة عدم تعارض طريقة تأمينها مع نظام اللوازم المعمول به.
ب- الالبسة المقررة لموظفي وزارة المالية / الجمارك حيث يسمح بشراء اقمشتها وتفصيلها بالطريقة التي يراها الوزير وبموجب التعليمات التي يضعها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026