المادة 14 من نظام البسة موظفي الحكومة رقم 16 لسنة 1963

يستثنى من احكام المادتين (9 و 10) من هذا النظام ما يلي: أ- الالبسة المقررة لموظفي وزارة الصحة ودائرة السياحة ومستخدمي السفارات والمفوضيات الاردنية في الخارج بصحفيحة ث 3 يمنس 4مح بشراء اقمشتها وتفصيلها بالطريقة التي يراها رئيس الدائرة المختصة مناسبة شريطة عدم تعارض طريقة تأمينها مع نظام اللوازم المعمول به. ب- الالبسة المقررة لموظفي وزارة المالية / الجمارك حيث يسمح بشراء اقمشتها وتفصيلها بالطريقة التي يراها الوزير وبموجب التعليمات التي يضعها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة