المادة 6 من نظام البسة موظفي الحكومة رقم 16 لسنة 1963

6- تصرف الشارات النحاسية لمستحقيها مرة واحدة وتسجل عهدة على مستلميها ترد لمستودع وزارته عند تبديل الوظيفة أو انتهاء عمل الموظف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة