المادة 7 من نظام البسة موظفي الحكومة رقم 16 لسنة 1963
يحدد الموسم الصيفي للالبسة بالمدة الواقعة ما بين اليوم الاول من شهر نيسان والثلاثين من شهر ايلول من كل سنة والموسم الشتوي بالمدة الواقعة ما بين اليوم الاول من شهر تشرين الاول والواحد والثلاثين من شهر آذار من كل سنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026