المادة 7 من نظام البسة موظفي الحكومة رقم 16 لسنة 1963

يحدد الموسم الصيفي للالبسة بالمدة الواقعة ما بين اليوم الاول من شهر نيسان والثلاثين من شهر ايلول من كل سنة والموسم الشتوي بالمدة الواقعة ما بين اليوم الاول من شهر تشرين الاول والواحد والثلاثين من شهر آذار من كل سنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة