المادة 1 من نظام البعثات الدراسية في الجامعات والمعاهد العليا الاردنية لابناء ضباط وافراد القوات المسلحة الار رقم 35 لسنة 1966
يسمى هذا النظام (نظام البعثات الدراسية في الجامعات وكليات المجتمع الاردنية لابناء ضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية لسنة 1980) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026