الأنظمة

نظام البعثات الدراسية في الجامعات والمعاهد العليا الاردنية لابناء ضباط وافراد القوات المسلحة الار رقم 35 لسنة 1966

26 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام البعثات الدراسية في الجامعات وكليات المجتمع الاردنية لابناء ضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية لسنة 1980) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية…
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك. القوات المسلحة: القوات المسلحة الاردنية وتشمل ايضا لغايات…
  3. المادة 3يستفيد من أحكام هذا النظام ابناء الضباط والافراد العاملين الذين امضوا مدة لا تقل عن عشر سنوات خدمة فعلية في القوات المسلحة وابناء المتقاعدين العسكريين ويستثنى من شرط مدة …
  4. المادة 4تؤلف في القيادة العامة للقوات المسلحة لجنة تسمى ( اللجنة العليا للبعثات ) برئاسة رئيس هيئة الاركان المشتركة وعضوية كل من:- - مدير المخابرات العامة. - مدير الامن العام. - …
  5. المادة 5تختص اللجنة العليا للبعثات في الامور التالية:- أ- رسم السياسة العامة للبعثات في القوات المسلحة. ب- اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بناء على تنسيب لجنة الب…
  6. المادة 6تجتمع اللجنة العليا للبعثات بدعوة من رئيس اللجنة او نائبه في حالة غيابه كلما دعت الحاجة وتصدر القرارات بالاجماع او بالاكثرية وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي أيده رئيس…
  7. المادة 7تؤلف في القيادة العامة للقوات المسلحة لجنة تسمى ( لجنة البعثات ) من سبعة ضباط يعينهم رئيس هيئة الاركان المشتركة على ان يكون من بينهم ممثل عن كل من دائرة المخابرات العامة …
  8. المادة 8أ- تتولى لجنة البعثات المهام والصلاحيات التالية:- 1-اعتماد اسماء المرشحين للقبول في الجامعات وكليات المجتمع. 2-الاشراف على شؤون المبعوثين ومتابعة دراستهم بالطرق التي تراه…
  9. المادة 9أ- تختص المديرية بما يلي:- 1-تلقي الطلبات وتدقيقها ودراستها واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها ورفع التوصيات اللازمة للجنة البعثات. 2-التنسيق مع الجامعات وكليات المجتمع لمل…
  10. المادة 10يشترط في المبعوث ما يلي:- أ-ان يكون اردني الجنسية. ب-ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها للسنة ذاتها باستثناء ابناء الشهداء. ج-ان يكون حسن السير…
  11. المادة 11أ-يتم انتخاب المبعوثين حسب اعلى المعدلات في شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها في كل محافظة في المملكة وفقا للتعليمات التي تضعها لجنة البعثات. ب-يتم التعامل مع ا…
  12. المادة 12أ- يتعهد المبعوث بأن يخدم في القوات المسلحة بعد انهاء دراسته مدة تعادل مثلي مدة البعثة بالنسبة للمبعوثين الذكور اما الاناث فتكون مدة الخدمة المطلوبة من كل منهن معادلة لمد…
  13. المادة 13على المبعوث ان يضع نفسه تحت تصرف القوات المسلحة في الشهر الذي يلي تاريخ انتهاء بعثته وان يقدم طلبا للاستخدام للقيادة العامة للقوات المسلحة فاذا لم يقدم مثل هذا الطلب خلال…
  14. المادة 14أ-للقوات المسلحة ان توفر للمبعوث وحسب حاجتها فرصة عمل مناسبة بعد تخرجه ، وعلى المبعوث ان يقبل بالعمل الذي تعينه له سواء كان بالصبغة العسكرية او المدنية وبالرتبة والراتب ا…
  15. المادة 15مع مراعاة احكام المادتين (13) و (14) من هذا النظام اذا لم يصدر قرار بتعيين المبعوث خلال الستة اشهر الاولى من تاريخ تقديم طلب الاستخدام في القوات المسلحة فيصبح المبعوث في …
  16. المادة 16يمنح المبعوث رقما خاصا لغايات تنظيمية وادارية لشؤون المبعوثين ولاغراض تطبيق احكام النظام خلال مدة البعثة ولا تعتبر مدة الدراسة خدمة فعلية في القوات المسلحة.
  17. المادة 17أ- تسدد الرسوم والاقساط الجامعية المترتبة على المبعوث. ب- تدفع للمبعوث مخصصات شهرية خلال مدة الدراسة مع اثمان الكتب واللوازم الدراسية الاخرى وتحدد جميعها بموجب تعليمات تص…
  18. المادة 18للجنة البعثات ان تقرر انهاء بعثة المبعوث في أي من الحالات التالية على ان يقترن ذلك بموافقة رئيس اللجنة العليا للبعثات:- أ- اذا ادين بجناية او بجنحة مخلة بالشرف. ب- اذا ان…
  19. المادة 19اذا فصل المبعوث لاي سبب من الاسباب المنصوص عليها في المادة (18) من هذا النظام فعلى لجنة البعثات الزامه وكفيلة برد جميع النفقات التي تكبدتها الخزينة بما في ذلك الرسوم والا…
  20. المادة 20يعفى المبعوث وكفيله من دفع جميع الالتزامات المالية المترتبة عليه بموجب هذا النظام في الاحوال التالية: أ- اذا انقطع عن الدراسة لاسباب صحية بناء على تقرير طبي مصدق من اللجن…
  21. المادة 21لا يجوز تغيير مكان الدراسة أو فرع التخصص الا بناء على موافقة المديرية.
  22. المادة 22اذا عدلت مدة دراسة المبعوث او نقل من جامعة الى اخرى او من كلية مجتمع الى اخرى يبقى الكفيل ملزما بما تعهد بادائه في كفالته مهما كانت التغيرات الطارئة أو تنوعت.
  23. المادة 23اذا ارتكب المبعوث خلال مدة دراسته أي فعل يعد من قبيل سوء السلوك او سوء التصرف فللمدير اتخاذ اي من الاجراءات التالية:- أ-التنبيه الخطي. ب-توجيه انذار. ج-الحرمان من الرواتب…
  24. المادة 24ينظم العقد مع المبعوث وفق النموذج الذي تضعه لجنة البعثات واذا اغفل تنظيم العقد مع أي مبعوث بموجب هذا النظام أو أغفل ادراج أي شرط من الشروط التي نص عليها فتعتبر أحكام هذا …
  25. المادة 25تطبق احكام نظام البعثات العلمية المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية في الأحوال غير المنصوص عليها في هذا النظام، على ان يتم ذلك التطبيق من قبل الجهات المنصوص عليها في…
  26. المادة 26يلغي هذا النظام أية أنظمة أو تعليمات اخرى تتعارض مع أحكامه.