المادة 12 من نظام البعثات الدراسية في الجامعات والمعاهد العليا الاردنية لابناء ضباط وافراد القوات المسلحة الار رقم 35 لسنة 1966

أ- يتعهد المبعوث بأن يخدم في القوات المسلحة بعد انهاء دراسته مدة تعادل مثلي مدة البعثة بالنسبة للمبعوثين الذكور اما الاناث فتكون مدة الخدمة المطلوبة من كل منهن معادلة لمدة البعثة. ب- يقدم المبعوث كفيلا لتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليه بموجب هذا النظام وذلك بموجب كفالة تنظم لدى كاتب العدل. ج- يستثنى ابناء الشهداء من أحكام هذه المادة على ان لا يؤثر ذلك على حقوقهم في التعيين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك