المادة 14 من نظام البعثات الدراسية في الجامعات والمعاهد العليا الاردنية لابناء ضباط وافراد القوات المسلحة الار رقم 35 لسنة 1966

أ-للقوات المسلحة ان توفر للمبعوث وحسب حاجتها فرصة عمل مناسبة بعد تخرجه ، وعلى المبعوث ان يقبل بالعمل الذي تعينه له سواء كان بالصبغة العسكرية او المدنية وبالرتبة والراتب اللذين تقررهما وفقا للقوانين والانظمة النافذة المفعول. ب-للقوات المسلحة وبموافقة لجنة البعثات نقل التزام المبعوث الى أي وزارة او دائرة او مؤسسة حكومية شريطة ان يكون المبعوث قد انهى خدمة العلم المقررة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك