المادة 10 من نظام البعثات الدراسية في الجامعات والمعاهد العليا الاردنية لابناء ضباط وافراد القوات المسلحة الار رقم 35 لسنة 1966

يشترط في المبعوث ما يلي:- أ-ان يكون اردني الجنسية. ب-ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها للسنة ذاتها باستثناء ابناء الشهداء. ج-ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف. د-ان يكون حاصلا في امتحان الشهادة الثانوية العامة على الحد الادنى المسموح به للتقدم بطلب القبول. ه- ان لا يكون مستفيدا من أي منحة او مبعوثا من أي جهة اخرى ، او سبق له الاستفادة من احكام هذا النظام. و- ان لا يزيد عمر المتقدم على واحد وعشرين سنة حتى اليوم الاخير من شهر كانون الاول من السنة التي تقدم فيها للاستفادة من البعثة باستثناء ابناء الشهداء. ز- ان لا يكون موظفا او متقاعدا او من العسكريين العاملين في الخدمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك