المادة 9 من نظام البعثات الدراسية في الجامعات والمعاهد العليا الاردنية لابناء ضباط وافراد القوات المسلحة الار رقم 35 لسنة 1966

أ- تختص المديرية بما يلي:- 1-تلقي الطلبات وتدقيقها ودراستها واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها ورفع التوصيات اللازمة للجنة البعثات. 2-التنسيق مع الجامعات وكليات المجتمع لملء المقاعد المخصصة للمبعوثين حسب النسبة المقررة. 3-متابعة شؤون المبعوثين من تاريخ تقديم طلباتهم وقبولها لحين تخرجهم وتنفيذ الالتزامات المترتبة عليهم. ب- لرئيس لجنة البعثات العليا بتنسيب من المدير صرف مكافأة مالية سنوية لضباط وافراد المديرية الذين يقومون بجهد متميز اثناء تلقي الطلبات ودراستها وتدقيقها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك