المادة 18 من نظام البعثات الدراسية في الجامعات والمعاهد العليا الاردنية لابناء ضباط وافراد القوات المسلحة الار رقم 35 لسنة 1966
للجنة البعثات ان تقرر انهاء بعثة المبعوث في أي من الحالات التالية على ان يقترن ذلك بموافقة رئيس اللجنة العليا للبعثات:-
أ- اذا ادين بجناية او بجنحة مخلة بالشرف.
ب- اذا انتمى الى أي حزب او قام باي نشاط سياسي لا يتفق ومصلحة المملكة وسياستها العليا وثبت ذلك بموجب تقرير من الجهات الامنية او الجامعة او الكلية المبعوث اليها.
ج- اذا دلت نتائجه السنوية على تقصيره او رسوبه وفي هذه الحالة يجوز اعادة المنحة لهذا المبعوث اذا ثبت ان التقصير او الرسوب كان بسبب تخلفه عن اداء الامتحانات لاسباب صحية بناء على تقرير طبي مصدق من الجامعة او المعهد الذي يدرس فيه على ان يقدم هذا التقرير خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ انهاء بعثته اما اذا تقدم الطالب للفحص فلا ينظر في أي ادعاء له بالمرض او بأي شيء آخر.
د- اذا تخلف المبعوث عن الالتحاق بالبعثة في الوقت المحدد دون عذر تقتنع به لجنة البعثات.
ه- اذا رسب اكثر من مرة واحدة خلال مدة دراسته.
و- اذا فصل المبعوث من الجامعة لاسباب سلوكية.
ز- اذا تم توجيه ثلاثة انذارات بحقه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026