المادة 4 من نظام البعثات الدراسية في الجامعات والمعاهد العليا الاردنية لابناء ضباط وافراد القوات المسلحة الار رقم 35 لسنة 1966
تؤلف في القيادة العامة للقوات المسلحة لجنة تسمى ( اللجنة العليا للبعثات ) برئاسة رئيس هيئة الاركان المشتركة وعضوية كل من:-
- مدير المخابرات العامة.
- مدير الامن العام.
- مدير الدفاع المدني.
- ضابطين من القوات المسلحة يعينهما رئيس اللجنة العليا ويكون احدهما مقررا لها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026