المادة 3 من نظام البعثات الدراسية في الجامعات والمعاهد العليا الاردنية لابناء ضباط وافراد القوات المسلحة الار رقم 35 لسنة 1966

يستفيد من أحكام هذا النظام ابناء الضباط والافراد العاملين الذين امضوا مدة لا تقل عن عشر سنوات خدمة فعلية في القوات المسلحة وابناء المتقاعدين العسكريين ويستثنى من شرط مدة الخدمة ابناء الشهداء والمتوفين اثناء قيامهم بالوظيفة الرسمية او المحالين على التقاعد لعدم لياقتهم الصحية بسبب اصابتهم اثناء قيامهم بالوظيفة الرسمية والعمليات الحربية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك