المادة 3 من نظام البعثات الدراسية في الجامعات والمعاهد العليا الاردنية لابناء ضباط وافراد القوات المسلحة الار رقم 35 لسنة 1966
يستفيد من أحكام هذا النظام ابناء الضباط والافراد العاملين الذين امضوا مدة لا تقل عن عشر سنوات خدمة فعلية في القوات المسلحة وابناء المتقاعدين العسكريين ويستثنى من شرط مدة الخدمة ابناء الشهداء والمتوفين اثناء قيامهم بالوظيفة الرسمية او المحالين على التقاعد لعدم لياقتهم الصحية بسبب اصابتهم اثناء قيامهم بالوظيفة الرسمية والعمليات الحربية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026