المادة 5 من نظام البعثات الدراسية في الجامعات والمعاهد العليا الاردنية لابناء ضباط وافراد القوات المسلحة الار رقم 35 لسنة 1966
تختص اللجنة العليا للبعثات في الامور التالية:-
أ- رسم السياسة العامة للبعثات في القوات المسلحة.
ب- اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بناء على تنسيب لجنة البعثات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026