المادة 6 من نظام البعثات الدراسية في الجامعات والمعاهد العليا الاردنية لابناء ضباط وافراد القوات المسلحة الار رقم 35 لسنة 1966
تجتمع اللجنة العليا للبعثات بدعوة من رئيس اللجنة او نائبه في حالة غيابه كلما دعت الحاجة وتصدر القرارات بالاجماع او بالاكثرية وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي أيده رئيس الجلسة ويحق لرئيس اللجنة دعوة من يشاء من الخبراء والمختصين لاستشارتهم دون ان يكون لهم حق التصويت.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026