المادة 22 من نظام البعثات الدراسية في الجامعات والمعاهد العليا الاردنية لابناء ضباط وافراد القوات المسلحة الار رقم 35 لسنة 1966
اذا عدلت مدة دراسة المبعوث او نقل من جامعة الى اخرى او من كلية مجتمع الى اخرى يبقى الكفيل ملزما بما تعهد بادائه في كفالته مهما كانت التغيرات الطارئة أو تنوعت.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026