المادة 21 من نظام البعثات الدراسية في الجامعات والمعاهد العليا الاردنية لابناء ضباط وافراد القوات المسلحة الار رقم 35 لسنة 1966
لا يجوز تغيير مكان الدراسة أو فرع التخصص الا بناء على موافقة المديرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026