المادة 16 من نظام البعثات الدراسية في الجامعات والمعاهد العليا الاردنية لابناء ضباط وافراد القوات المسلحة الار رقم 35 لسنة 1966

يمنح المبعوث رقما خاصا لغايات تنظيمية وادارية لشؤون المبعوثين ولاغراض تطبيق احكام النظام خلال مدة البعثة ولا تعتبر مدة الدراسة خدمة فعلية في القوات المسلحة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك