المادة 7 من نظام البعثات العلمية في البنك المركزي الأردني رقم 28 لسنة 2020

تشمل مخصصات الإيفاد التي يقرها المجلس بناء على تنسيب المحافظ المستند الى توصية اللجنة ما يلي:- أ- في حال كان الإيفاد لإحدى الجامعات داخل المملكة:- 1- الرسوم الدراسية في الجامعة التي تم إيفاده اليها. 2- مبلغا مقطوعا مقابل أثمان الكتب. 3- مبلغا شهريا مقطوعاً. 4- أي أمور عينية أخرى ضرورية لإتمام دراسته. ب- في حال كان الإيفاد خارج المملكة تشمل مخصصات الإيفاد إضافة الى ما هو منصوص عليه في البندين (1) و(4) من الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي:- 1- أجور سفر بالطائرة بالدرجة السياحية للموفد الى الجهة الموفد اليها ذهابا وايابا ولمرة واحدة طيلة مدة البعثة. 2- مبالغ مقطوعة تشمل تكاليف المعيشة والسكن واثمان الكتب واي لوازم دراسية أخرى، ونفقات التأمين الطبي. ج- يتحمل الموفد على نفقته الخاصة عند إعادة أي مقرر دراسي الرسوم الدراسية والنفقات المترتبة على ذلك. د- إذا تزوج الموفد خلال مدة بعثته فلا يتحمل البنك أي نفقات عن زوجه وأولاده.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك