المادة 7 من نظام البعثات العلمية في البنك المركزي الأردني رقم 28 لسنة 2020
تشمل مخصصات الإيفاد التي يقرها المجلس بناء على تنسيب المحافظ المستند الى توصية اللجنة ما يلي:-
أ- في حال كان الإيفاد لإحدى الجامعات داخل المملكة:-
1- الرسوم الدراسية في الجامعة التي تم إيفاده اليها.
2- مبلغا مقطوعا مقابل أثمان الكتب.
3- مبلغا شهريا مقطوعاً.
4- أي أمور عينية أخرى ضرورية لإتمام دراسته.
ب- في حال كان الإيفاد خارج المملكة تشمل مخصصات الإيفاد إضافة الى ما هو منصوص عليه في البندين (1) و(4) من الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي:-
1- أجور سفر بالطائرة بالدرجة السياحية للموفد الى الجهة الموفد اليها ذهابا وايابا ولمرة واحدة طيلة مدة البعثة.
2- مبالغ مقطوعة تشمل تكاليف المعيشة والسكن واثمان الكتب واي لوازم دراسية أخرى، ونفقات التأمين الطبي.
ج- يتحمل الموفد على نفقته الخاصة عند إعادة أي مقرر دراسي الرسوم الدراسية والنفقات المترتبة على ذلك.
د- إذا تزوج الموفد خلال مدة بعثته فلا يتحمل البنك أي نفقات عن زوجه وأولاده.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026