المادة 8 من نظام البعثات العلمية في البنك المركزي الأردني رقم 28 لسنة 2020

أ- على الموفد ان يزود اللجنة بالوثائق التالية مصدقة من الجامعة التي أوفد اليها:- ا- تقارير دورية تثبت انتظامه في الدراسة فصليا أو سنويا. 2- النتائج النهائية التي يحصل عليها في كل فصل أو سنة دراسية. ب- يحرم الموفد من المخصصات المقررة له بقرار من اللجنة عن أي فصل دراسي أو سنة دراسية إذا لم يكن قد قدم في الفصل الدراسي أو السنة الدراسية السابقة له الوثائق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة