المادة 9 من نظام البعثات العلمية في البنك المركزي الأردني رقم 28 لسنة 2020

أ- يكون الإيفاد في بعثة للحصول على الشهادة الجامعية الأولى إلى أي من الجامعات الأردنية الرسمية أو إلى أي من الجامعات الأجنبية المعتمدة من البنك المركزي والمعترف بها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شريطة حصول الموفد على قبول من تلك الجامعة. ب- تحدد مدة الإيفاد لغايات الحصول على الشهادة الجامعية الأولى بأربع سنوات وللمحافظ تمديدها لمدة سنة او تأجيل دراسة الموفد في تلك البعثة لمدة لا تتجاوز سنتين او أربعة فصول دراسية شريطة موافقة الجامعة التي يدرس فيها الموفد على ذلك، على ان لا تصرف له أي مخصصات مالية طيلة مدة تأجيل دراسته. ج- إذا تم تمديد البعثة او تغيير مكانها من جامعة الى أخرى فيبقى سند الكفالة أو الضمانة المالية قائما ويلتزم الكفيل بما تعهد به. د- لغايات تحديد مدة الخدمة التي يلتزم بها الموفد تعتبر مدة التمديد جزءا من البعثة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة