المادة 12 من نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية - نظام داخلي خاص رقم 52 لسنة 1972
يدفع للموفد ما يلي:
أ - اجور سفر الموفد وزوجته واثنين من اولاده دون الثامنة عشرة الى مقر البعثة ذهابا وايابا ، بالدرجة السياحية ولمرة واحدة فقط.
ب - رسوم المعهد او الجامعة الموفد اليها.
ج- تكاليف طباعة الاطروحة وفق ادنى الشروط التي تنص عليها انظمة الجامعة او المعهد الموفد اليه.
د- مبلغ مقطوع يحدد على اساس التعرفة التي يقررها مجلس العمداء بالنسبة لكل بلد وفئة وظيفة الموفد ويشمل هذا المبلغ تكاليف المعيشة واثمان الكتب واية لوازم دراسية اخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026