الأنظمة

نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية - نظام داخلي خاص رقم 52 لسنة 1972

29 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام "نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية" (نظام داخلي خاص) يعمل به اعتباراَ من تاريخ 1974/7/1.
  2. المادة 2أ - يطبق هذا النظام على جميع الاشخاص الذين يوفدون بواسطة الجامعة الاردنية في بعثات علمية او تدريبية من العاملين المتفرغين في الجامعة لمدة ستة اشهر سواء اكان ايفادهم على ح…
  3. المادة 3يهدف الايفاد الى رفع مستوى الاداء الوظيفي للعاملين في الجامعة الاردنية بما في ذلك حصولهم على درجة علمية عند الاقتضاء.
  4. المادة 4أ - يتم ايفاد موظفي الجامعة بقرار من رئيس الجامعة بناء على تنسيب من عميد الكلية المختص او مدير الوحدة الادارية التي يعمل بها ذلك الموظف. ويكون ايفاد مساعدي تدريس / بحث بت…
  5. المادة 5يشترط في المرشح للبعثة ما يلي:- أ - ان يكون اردني الجنسية ب - ان تتوافر فيه شروط اللياقة الصحية ج- ان يكون حائزا على المؤهلات والشروط الاخرى المقررة للبعثة التي رشح لها د…
  6. المادة 6يجب ان تنص قرار الايفاد لكل بعثة علمية على ما يلي:- أ - حقل التخصص المطلوب. ب - المؤسسة التي سيرسل اليها الموفد. ج- مدة الايفاد للبعثة العلمية. د- الدرجة العلمية او التدر…
  7. المادة 7تكون مدة الايفاد كما يلي:- أ - ثلاث سنوات تجدد سنة فسنة للذين يوفدون للحصول على درجة الدكتوراه من الحاملين لدرجة الماجستير. ب - اربع سنوات تجدد سنة فسنة للحصول على درجة ا…
  8. المادة 8لا يجوز للموفد ان يخل باي شرط من الشروط المذكورة في المادة (6) وعند وقوع اي اخلال بهذه الشروط تطبق على الموفد احكام الفقرة (ب) من المادة (17) من هذا النظام. ويجوز تعديل ه…
  9. المادة 9يوقع الموفد تعهداً للخدمة في الجامعة الاردنية لمدة تساوي مثلي المدة التي يقضيها في البعثة ويعتبر اي جزء من سنة البعثة سنة كاملة لغايات الخدمة في الجامعة الاردنية.
  10. المادة 10يجب ان يقدم الموفد كفيلا مليئا يكفل تنفيذه للشروط التي تعهد بها على ان تشهد الغرفة التجارية او غيرها من الغرف الاقتصادية او احد البنوك المحلية المعتمدة بمقدرة الكفيل على …
  11. المادة 11ينظم التعهد على ثلاث نسخ تحتفظ الجامعة الاردنية بنسخة منه وتعطى النسخة الثانية الى الموفد والثالثة الى كفيله.
  12. المادة 12يدفع للموفد ما يلي: أ - اجور سفر الموفد وزوجته واثنين من اولاده دون الثامنة عشرة الى مقر البعثة ذهابا وايابا ، بالدرجة السياحية ولمرة واحدة فقط. ب - رسوم المعهد او الجامع…
  13. المادة 13اذا تحملت اية هيئة غير الجامعة الاردنية نفقات الايفاد المنصوص عليها في المادة (12) فانها تعتبر مدفوعة من الجامعة الاردنية وعندما تقل المساهمة المذكورة عن النفقات المقررة …
  14. المادة 14أ - لا يجوز للموفد ان يقوم باي عمل لقاء اجور ورواتب طيلة مدة بعثته الا باذن مسبق من رئيس الجامعة. ب - في حالة زواج الموفد خلال مدة بعثته فلا تتحمل الجامعة اية نفقات عن تل…
  15. المادة 15يقوم العميد او مدير الوحدة الادارية بمتابعة دراسة الموفد واعماله اولا بأول وعلى الموفد ان يلتزم بتزويد الجامعة بالمعلومات والوثائق عن سير دراسته وفقاً للتعليمات الصادرة ب…
  16. المادة 16أ - تنهى البعثة لأي موفد بقرار من الرئيس مستند الى تنسيب من العميد او مدير الوحدة الادارية وذلك في الاحوال التالية:- 1- اذا صدر بحق الموفد حكم بجناية أخلاقية. 2- اذا اتخذ…
  17. المادة 17أ - اذا أنهيت البعثة لاي سبب من الاسباب المبينة في المادة (16) من هذا النظام وجب على الموفد وكفيله رد جميع النفقات التي تكبدتها الجامعة الاردنية على بعثته مضافا اليها (50…
  18. المادة 18يكون الموفد مرتبطاً مع الجامعة بتعهد للخدمة فيه ملزماً بتنفيذ شروط التعهد ويترتب عليه وعلى كفيله متكافلين متضامنين ان يدفعا للجامعة من المرتبات والعلاوات والنفقات الأخرى …
  19. المادة 19في الأحوال التي يصبح فيها الموفد أو كفيله ملزماً برد النفقات الى الجامعة الأردنية بموجب اي نص من نصوص هذا النظام وتثبت فيها عدم قدرة الموفد او كفيله على دفع المبالغ المست…
  20. المادة 20لا يجوز تغيير مكان الدراسة او فرع التخصص للموفد في بعثة علمية او تدريبية الا بعد مروره بالمراحل التي يتم فيها الايفاد حسبما ورد في المادة (4) من هذا النظام ، وفي حالة صدو…
  21. المادة 21يجوز إعفاء الموفد لبعثة علمية من دفع المبالغ التي أنفقت على دراسته او اي جزء منها او من أي التزام آخر مترتب عليه بموجب هذا النظام اذا انقطع عن الدراسة لأسباب صحية تحول دو…
  22. المادة 22في حالة عدم مباشرة الموفد الوظيفة او العمل اللذين يعينان له دون عذر مقبول يكون قرار اللجنة المختصة بالجامعة في هذا الشأن قطعياً وغير قابل للطعن فيه من اية جهة او مرجع كان…
  23. المادة 23مع مراعاة أحكام المادة (22) السابقة اذا لم يصدر قرار بتعيين الموفد خلال الستة أشهر التالية لتاريخ تقديم نفسه للجامعة رسمياً ، يصبح الموفد المذكور في حل من تعهده وبالخدمة …
  24. المادة 24كل مسألة تتعلق بالبعثات العلمية ولا يوجد في هذا النظام نص صريح بشأنها تحال الى مجلس العمداء لاتخاذ القرار المناسب فيها.
  25. المادة 25تحدد الأحكام المالية المتعلقة بتطبيق أحكام هذا النظام بتعليمات خاصة يصدرها رئيس الجامعة بموافقة مجلس العمداء.
  26. المادة 26يصدر رئيس الجامعة "التعليمات التنفيذية" لتطبيق أحكام هذا النظام.
  27. المادة 27رئيس الجامعة مسؤول عن تنفيذ هذا النظام.
  28. المادة 28يستمر الموفدون قبل هذا النظام في الافادة من الأحكام المالية التي أوفدوا بمقتضاها حتى نهاية مدة ايفادهم الاصلي.
  29. المادة 28مواد انتقالية