المادة 16 من نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية - نظام داخلي خاص رقم 52 لسنة 1972
أ - تنهى البعثة لأي موفد بقرار من الرئيس مستند الى تنسيب من العميد او مدير الوحدة الادارية وذلك في الاحوال التالية:-
1- اذا صدر بحق الموفد حكم بجناية أخلاقية.
2- اذا اتخذت المؤسسة او الجامعة التي يدرس فيها قراراً بفصله من دراسته واقتنع الرئيس بسلامة ذلك الاجراء.
3- اذا ثبت قيامه بنشاط سياسي يضر بمصلحة المملكة او يتنافى مع سياستها العليا.
4- اذا دلت نتائجه السنوية على تقصير او رسوب يحول دون متابعته لدراسته في المؤسسة الموفد اليها.
5- اذا خالف احكام المادة (14أ) من هذا النظام.
6- اذا تجاوز المدة المقررة لبعثته مع مراعاة الفقرة (ب) من المادة (17).
ب - بالاضافة لما نص عليه في الفقرة (أ) يجوز لرئيس الجامعة الاردنية بتنسيب من العميد او مدير الوحدة الادارية بانهاء بعثة الموفد اذا خالف أحكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بموجبه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026