المادة 19 من نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية - نظام داخلي خاص رقم 52 لسنة 1972
في الأحوال التي يصبح فيها الموفد أو كفيله ملزماً برد النفقات الى الجامعة الأردنية بموجب اي نص من نصوص هذا النظام وتثبت فيها عدم قدرة الموفد او كفيله على دفع المبالغ المستحقة للجامعة دفعة واحدة فيحوز لأسباب تقدرها الجامعة تقسيط تلك المبالغ لمدة لا تزيد عن ثلاثة أضعاف المدة التي قضاها الموفد في دراسته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026