المادة 20 من نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية - نظام داخلي خاص رقم 52 لسنة 1972

لا يجوز تغيير مكان الدراسة او فرع التخصص للموفد في بعثة علمية او تدريبية الا بعد مروره بالمراحل التي يتم فيها الايفاد حسبما ورد في المادة (4) من هذا النظام ، وفي حالة صدور قرار كهذا يستمر العمل بالتعهد وبالكفالة المنصوص عليها في المادتين (9 و 10) من هذا النظام مهما تنوعت التغييرات الطارئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك