المادة 5 من نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية - نظام داخلي خاص رقم 52 لسنة 1972

يشترط في المرشح للبعثة ما يلي:- أ - ان يكون اردني الجنسية ب - ان تتوافر فيه شروط اللياقة الصحية ج- ان يكون حائزا على المؤهلات والشروط الاخرى المقررة للبعثة التي رشح لها د- ان يكون قد قضى مدة سنتين على الاقل في خدمة فعلية في الجامعة الاردنية ويجوز الاكتفاء بسنة واحدة لحملة الماجستير وكذلك حملة البكالوريوس من الجامعة الاردنية . ويجوز عند الضرورة ايفاد اشخاص تتوافر فيهم الشروط المبينة في الفقرات أ ب ، ج ، من هذه المادة وفق الشروط التالية دون ان يكونوا قد قضوا اية مدة في خدمة الجامعة مع اعطاء الاولوية لخريجي الجامعة الاردنية. شريطة ان لا تتحمل الجامعة اية نفقات في هذه الحالة. ويكون الموفد ملتزما بالخدمة في الجامعة بعد حصوله على المؤهل الذي اوفد من اجله ويكون في حل من الالتزام اذا لم يعين في الجامعة خلال ستة اشهر من تخرجه وتقديم نفسه للعمل فيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك