المادة 6 من نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية - نظام داخلي خاص رقم 52 لسنة 1972

يجب ان تنص قرار الايفاد لكل بعثة علمية على ما يلي:- أ - حقل التخصص المطلوب. ب - المؤسسة التي سيرسل اليها الموفد. ج- مدة الايفاد للبعثة العلمية. د- الدرجة العلمية او التدريب الذي يطلب من الموفد الحصول عليه. ه- اية شروط اخرى يقررها مجلس الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك