المادة 4 من نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية - نظام داخلي خاص رقم 52 لسنة 1972

أ - يتم ايفاد موظفي الجامعة بقرار من رئيس الجامعة بناء على تنسيب من عميد الكلية المختص او مدير الوحدة الادارية التي يعمل بها ذلك الموظف. ويكون ايفاد مساعدي تدريس / بحث بتنسيب من القسم والكلية وتوصية من لجنة التعيين والترقية وقرار من الرئيس. ب - يتم ايفاد اعضاء هيئة التدريس بقرار من رئيس الجامعة بناء على تنسيب من مجلس الكلية والقسم المختص وتوصية من لجنة التعيين والترقية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك