المادة 3 من نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية - نظام داخلي خاص رقم 52 لسنة 1972
يهدف الايفاد الى رفع مستوى الاداء الوظيفي للعاملين في الجامعة الاردنية بما في ذلك حصولهم على درجة علمية عند الاقتضاء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026