المادة 2 من نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية - نظام داخلي خاص رقم 52 لسنة 1972
أ - يطبق هذا النظام على جميع الاشخاص الذين يوفدون بواسطة الجامعة الاردنية في بعثات علمية او تدريبية من العاملين المتفرغين في الجامعة لمدة ستة اشهر سواء اكان ايفادهم على حساب الجامعة او على حساب الحكومة الاردنية او اية حكومة او هيئة اخرى.
ب - يعتبر موفدا لاغراض احكام هذا النظام الشخص الموفد خلال مدة ايفاده وطيلة مدة التزامه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026