المادة 24 من نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية رقم 16 لسنة 2005

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك المتعلقة منها بما يلي:- أ-الايفاد الداخلي. ب-الايفاد الجزئي. ج-الاحكام المالية للبعثات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة