المادة 24 من نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية رقم 16 لسنة 2005
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك المتعلقة منها بما يلي:-
أ-الايفاد الداخلي.
ب-الايفاد الجزئي.
ج-الاحكام المالية للبعثات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026