المادة 25 من نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية رقم 16 لسنة 2005
يلغى ( نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية ) رقم (93) لسنة 1999 على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى حين استبدال غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026