المادة 5 من نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية رقم 16 لسنة 2005
أ- يتم الايفاد للحصول على المؤهل العلمي بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة في ضوء توصية مجلس الكلية ومجلس القسم ومن في حكمهما من المجالس القائمة في الجامعة.
ب- ويتم الايفاد من اجل التدرب بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من عميد الكلية المختص او المدير المعني حسب مقتضى الحال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026