المادة 6 من نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية رقم 16 لسنة 2005

يشترط في المرشح للبعثة العلمية ما يلي:- أ-ان يكون اردني الجنسية وغير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف. ب-ان تتوافر فيه شروط اللياقة الصحية بشهادة طبية من اللجان الطبية التي تعتمدها الجامعة. ج-ان يكون حاصلا على المؤهلات العلمية المطلوبة والشروط المقررة للبعثة التي رشح لها. د-ان يستقيل من الخدمة في الجامعة لاغراض الايفاد اذا تم ايفاده بموجب الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك