المادة 7 من نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية رقم 16 لسنة 2005
يجب ان يتضمن قرار الايفاد ما يلي:-
أ-التخصص المطلوب.
ب-المؤسسة التي سيرسل اليها الموفد.
ج-مدة الايفاد.
د-المؤهل العلمي او التدريب الذي يطلب من الموفد الحصول عليه.
ه- أي شروط اخرى يقررها الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026