المادة 7 من نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية رقم 16 لسنة 2005

يجب ان يتضمن قرار الايفاد ما يلي:- أ-التخصص المطلوب. ب-المؤسسة التي سيرسل اليها الموفد. ج-مدة الايفاد. د-المؤهل العلمي او التدريب الذي يطلب من الموفد الحصول عليه. ه- أي شروط اخرى يقررها الرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة