المادة 8 من نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية رقم 16 لسنة 2005

أ- تكون مدة الايفاد كما يلي:- 1-ثلاث سنوات تجدد سنة فسنة للموفدين من حاملي درجة الماجستير للحصول على درجة الدكتوراة. 2-اربع سنوات تجدد سنة فسنة للموفدين من حاملي درجة البكالوريوس للحصول على درجة الدكتوراة. 3-المدة التي يحددها الرئيس بناء على تنسيب اللجنة لحصول الموفد على المؤهل العلمي المطلوب في الحالات التي لا يكون فيها الايفاد للحصول على درجة الدكتوراة وخصوصا في الحقول المهنية مثل الطب. 4-المدة التي يقررها الرئيس قبل الايفاد وذلك بناء على تنسيب اللجنة اذا كان الحصول على المؤهل العلمي المطلوب يتطلب مدة اطول من المدد المنصوص عليها او المشار اليها في البنود (1) و (2) و (3) من هذه الفقرة. ب- يجوز تمديد مدة الايفاد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الى مدة لا تزيد على السنة في الحالات التي تقدم فيها المؤسسة التي يدرس فيها الموفد ما يبرر هذا التمديد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة