المادة 19 من نظام البعثات العلمية في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 98 لسنة 2009
أ- اذا انهيت البعثة لاي سبب من الاسباب المبينة في المادة (17) من هذا النظام يلتزم الموفد وكفيلاه او كفيله ، حسب مقتضى الحال ، برد جميع النفقات التي تكبدتها الجامعة في الانفاق على بعثته مضافا اليها (50%) من مقدار تلك النفقات ، وذلك دون الحاجة الى اخطاره او امهاله 0
ب- اذا انهيت البعثة لاي سبب من الاسباب باستثناء تلك الواردة في المادة
(17) من هذا النظام فللمجلس
اتخاذ اي من الاجراءات التالية :-
1-مطالبة الموفد برد النفقات وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة 0
2-السماح له بمتابعة دراسته على نفقته الخاصة حتى نهاية المدة المقررة لهذه الدراسة ومطالبته برد النفقات التي تكبدتها الجامعة في الانفاق على بعثته او اي نفقات صرفتها اي جهة اخرى على هذه البعثة عن طريق الجامعة وفق احكام المادة (10) من هذا النظام مضافا اليها (50%) من مقدار تلك النفقات 0
3-مطالبته بالخدمة في الجامعة بعد انتهاء دراسته لمدة تساوي مثلي المدة التي قضاها في بعثته على نفقة الجامعة 0
ج- للمجلس بناءً على تنسيب من الرئيس تأجيل دفع المبالغ المستحقة على الموفد الذي انهيت بعثته للمدة التي يراها مناسبة في حال استمراره في الدراسة على نفقته الخاصة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026