المادة 20 من نظام البعثات العلمية في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 98 لسنة 2009
اذا اصبح الموفد او كفيلاه او كفيله حسب مقتضى الحال ، ملزمين برد النفقات الى الجامعة وفقا لاحكام هذا النظام وثبت عدم قدرتهم على دفع المبالغ المستحقة للجامعة دفعة واحدة فيجوز لاسباب يقدرها المجلس اتخاذ قرار بتقسيط تلك المبالغ لمدة لا تزيد على مثلي المدة التي قضاها الموفد في دراسته على نفقة الجامعة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026