المادة 3 من نظام البعثات العلمية في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 98 لسنة 2009
تسري احكام هذا النظام على الموفد سواء كان من العاملين في الجامعة او غيرهم ممن يلتزم بالعمل فيها وسواء تولت الجامعة الانفاق عليه او أي جهة اخرى لمصلحة الجامعة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026