المادة 3 من نظام البعثات العلمية في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 98 لسنة 2009

تسري احكام هذا النظام على الموفد سواء كان من العاملين في الجامعة او غيرهم ممن يلتزم بالعمل فيها وسواء تولت الجامعة الانفاق عليه او أي جهة اخرى لمصلحة الجامعة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك