المادة 4 من نظام البعثات العلمية في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 98 لسنة 2009

يشترط في المرشح للبعثة العلمية ما يلي: - ?أ-أن يكون أردني الجنسية. ?ب-أن يكون لائقاً صحياً بشهادة من اللجنة الطبية التي تعتمدها الجامعة 0 ?ج-ان يكون متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة وغير محكوم عليه بجنحة مخلة بالشرف او الاداب العامة او بجناية 0 ?د-ان يكون حاصلا على المؤهلات العلمية المطلوبة ومستوفياً للشروط المقررة في الجامعة بشأن البعثة العلمية التي تقدم لها 0 ه- ان يستقيل من الخدمة في الجامعة لاغراض الايفاد اذا كان ايفاده لغاية الحصول على درجة علمية 0 و- ان يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس والماجستير بتقدير جيد جداً على الاقل 0 ز- ان لا يزيد عمره على (33) سنة للحاصل على درجة البكالوريوس وعلى (35) سنة للحاصل على درجة الماجستير 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك