المادة 5 من نظام البعثات العلمية في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 98 لسنة 2009

يتم ايفاد المبعوث على النحو التالي:- أ?-بقرار من المجلس استناداً الى تنسيب مجلس الكلية بناءً على توصية مجلس القسم الاكاديمي المعني اذا كان المتقدم للبعثة من اعضاء الهيئة التدريسية او المحاضرين المتفرغين او من مساعدي التدريس ممن يعملون في الجامعة او يلتزمون بالعمل لديها 0 ب- بقرار من المجلس استناداً الى تنسيب لجنة شؤون الموظفين وتوصية مجلس الكلية والمدير المختص اذا كان المتقدم للبعثة من موظفي الجامعة الاداريين او الفنيين 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك