المادة 6 من نظام البعثات العلمية في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 98 لسنة 2009
يجب ان يحدد قرار الايفاد ما يلي :-
أ - حقل التخصص الدقيق 0
ب- مدة البعثة 0
ج - الدرجة العلمية او الشهادة التي يطلب من الموفد الحصول عليها ، او التدريب الذي اوفد من اجله 0
د- المؤسسة التي يتم الايفاد اليها على ان يكون معترفاً بها من الجامعة 0
ه- أي امور اخرى يحددها المجلس وفقا لما تقتضيه مصلحة الجامعة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026