المادة 6 من نظام البعثات العلمية في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 98 لسنة 2009

يجب ان يحدد قرار الايفاد ما يلي :- أ - حقل التخصص الدقيق 0 ب- مدة البعثة 0 ج - الدرجة العلمية او الشهادة التي يطلب من الموفد الحصول عليها ، او التدريب الذي اوفد من اجله 0 د- المؤسسة التي يتم الايفاد اليها على ان يكون معترفاً بها من الجامعة 0 ه- أي امور اخرى يحددها المجلس وفقا لما تقتضيه مصلحة الجامعة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك