المادة 7 من نظام البعثات العلمية في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 98 لسنة 2009

أ - تكون مدة البعثة العلمية اللازمة للحصول على الدرجات العلمية على النحو التالي :- 1-ثلاث سنوات للموفدين من حاملي درجة الماجستير للحصول على درجة الدكتوراة 0 2-أربع سنوات للموفدين من حاملي درجة البكالوريوس للحصول على درجة الدكتوراة 0 3-سنتين للموفدين من حاملي درجة البكالوريوس للحصول على درجة الماجستير. ب - تجدد مدة الإيفاد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة سنة فسنة على ان لا تزيد على المدة المحددة فيها ، ويجوز تمديدها لمدة لا تزيد على سنة واحدة ، إذا قدمت المؤسسة التي يدرس فيها الموفد ما يبرر هذا التمديد ووافق المجلس على ذلك . ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، على المجلس تحديد مدة البعثة في قرار الايفاد اذا كان حقل التخصص يتطلب مدة اطول مما هو منصوص عليه فيها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة