المادة 20 من نظام البعثات العلمية في جامعة آل البيت رقم 73 لسنة 2000
أ-تقوم الجامعة بالتأمين على حياة موفديها ، وتضاف رسوم التأمين الى مخصصات الايفاد المصروفة.
ب - اذا توفي الموفد اثناء بعثته او اثناء خدمته في الجامعة تنفيذاً لالتزامه بهذه الخدمة يتم تحصيل ما عليه من التزامات مالية من التأمين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026