المادة 21 من نظام البعثات العلمية في جامعة آل البيت رقم 73 لسنة 2000

يجوز انهاء بعثة الموفد واعفاؤه من دفع المبالغ التي انفقت على دراسته او أي جزء منها او من أي التزام اخر ترتب عليه بموجب احكام هذا النظام اذا انقطع عن الدراسة لاسباب صحية تحول دون متابعته الدراسة ، او اذا ثبت ان حالته الصحية لا تساعده على الخدمة الملتزم بها ، على ان يستند أي اعفاء الى تقارير طبية رسمية من اللجنة الطبية المعتمدة من الجامعة ، وللمجلس قبول هذه التقارير او رفضها دون بيان الاسباب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة